الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « المحصور غير المصدود ، المحصور المريض ، والمصدود الذي يصده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ليس من مرض ؛ والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لاتحل له النساء ». قال : وسألته عن رجل أحصر ، فبعث بالهدي؟ قال : « يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج ، فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر ، فليقص من رأسه ، ولايجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة ، فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة ، والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة ، قصر وأحل ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم ، فأراد الرجوع ، رجع إلى أهله ، ونحر بدنة ، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة ، وإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج ، رجع أو أقام ففاته الحج ، فإن عليه الحج من قابل ؛ فإن الحسين بن علي - صلوات الله عليهما - خرج معتمرا ، فمرض في الطريق ، فبلغ عليا عليه السلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه ، فأدركه بالسقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بني ، ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا علي عليه السلام ببدنة ، فنحرها ، وحلق رأسه ، ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ». قلت : أ رأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء؟ قال : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ». قلت : فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال : « ليسا سواء ؛ كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا ، والحسين عليه السلام محصورا ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه : أي شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه؟ قال : « هو حلال من كل شيء ». قلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : « نعم من جميع ما يحرم على المحرم » وقال : « أ ما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ». قلت : أصلحك الله ، ما تقول في الحج؟ قال : « لا بد أن يحج من قابل ». قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود : هما سواء ؟ فقال : « لا ». قلت : فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال : « لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية ، قصر ، وأحل ، ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يموت | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث؟ قال : « لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يموت | محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس ، فكفنوه ، وخمروا وجهه ورأسه ، ولم يحنطوه » وقال : « هكذا في كتاب علي عليه السلام ». | Details |