الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، قال : « جاهلين أو عالمين؟ » قلت : أجبني في الوجهين جميعا. قال : « إن كانا جاهلين ، استغفرا ربهما ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين ، فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه ، فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ». قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري | أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: «نعم». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري | أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يطلق؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « المحرم يطلق ، ولايتزوج ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ». قلت : فإن فعل ، فدخل بها المحرم؟ قال : « إن كانا عالمين ، فإن على كل واحد منهما بدنة ؛ وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها ، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ، ثم تزوجته ، فعليها بدنة ». | Details |