الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : « لا شيء عليه في القمل ، ولاينبغي أن يتعمد قتلها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : « بئس ما صنع ». قال : فما فداؤها؟ قال : « لا فداء لها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه | أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم ، فسقط شيء من الشعر ، فليتصدق بكفين من كعك أو سويق ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم ، فيعبث بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا؟ قال : « لا يضره ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا ، فعليه أن يطعم مسكينا في يده ». | Details |