الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله رجل ضرير البصر وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : « لا ، ولم تكتحل؟ » قال : إني ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرني ، قال : « فاكتحل ». قال : فإني أجعل مع الكحل غيره؟ قال : « ما هو؟ » قال : آخذ خرقتين ، فأربعهما ، فأجعل على كل عين خرقة ، وأعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني ، وإذا تركته ضرني ، قال : « فاصنعه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة | علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين ، والنسك شاة ». قال أبو عبدالله عليه السلام : « وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن « فمن لم يجد كذا فعليه كذا » فالأولى الخيار ». | Details | ||
كتاب الحج | باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا اشتكى المحرم ، فليتداو بما يأكل وهو محرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يكره من الزينة للمحرم | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المحرم لايكتحل إلا من وجع » وقال : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة ، فلا ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يكره من الزينة للمحرم | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا اشتكى المحرم عينيه ، فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولاطيب ». | Details |