الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الحر يتزوج الأمة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، قال : « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ». قال : قلت له : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها ، أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : « لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم ». قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال : « نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، ثم تزوج إن شاءت ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الحر يتزوج الأمة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة؟ قال : « يتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ونكاح الأمة على الحرة باطل ؛ وإن اجتمعت عندك حرة وأمة ، فللحرة يومان ، وللأمة يوم ؛ ولا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الحر يتزوج الأمة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الحر يتزوج الأمة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة؟ قال : « لا بأس إذا اضطر إليها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح الذمية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية : له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : « إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ». قلت : فإنه يتزوج أمة؟ قال : « لا ، ولا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ، ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ، ثم دخل بها ، فإن لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض ، أو مرت لها ثلاثة أشهر ، حلت للأزواج ». قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : « نعم ». | Details |