الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ويتزوج أم ولد لأبيها؟ قال : « لا بأس بذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ويتزوج أم ولد أبيها ؟ فقال : « لا بأس بذلك ». فقلت له : بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهماالسلام تزوج ابنة الحسن بن علي عليهماالسلام ، وأم ولد الحسن ، وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال : « ليس هكذا ، إنما تزوج علي بن الحسين عليهماالسلام ابنة الحسن ، وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم ، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ، فعاب على علي بن الحسين عليهماالسلام ، فكتب إليه في ذلك ، فكتب إليه الجواب ، فلما قرأ الكتاب ، قال : إن علي بن الحسين عليهماالسلام يضع نفسه ، وإن الله يرفعه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح الشغار | علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الشغار ـ وهي الممانحة ـ وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لامهر بينهما ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح الشغار | علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث بن إبراهيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لاجلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ، ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا ، وهذا من هذا » | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح الشغار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، أو عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « نهى عن نكاح المرأتين ، ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ». وقال : « لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين ». | Details |