الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب فيما أحله الله عز وجل من النساء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن ، قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم ، فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى ، هو أحكم الحاكمين. قال : فأخبرني عن قوله عز وجل : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) أليس هذا فرضا ؟ قال : بلى. قال : فأخبرني عن قوله عز وجل : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : « يا هشام ، في غير وقت حج ولا عمرة؟ » قال : نعم جعلت فداك لأمر أهمني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء ، قال : « وما هي » قال : فأخبره بالقصة. فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « أما قوله عز وجل : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) يعني في النفقة ، وأما قوله : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) يعني في المودة ». قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره ، قال : والله ما هذا من عندك. | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل ، فمات عنها سيدها ، وللميت ولد من غير أم ولده : أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها ، فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي كان أعتقها ؟ قال : « لا بأس بذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها | أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن محمد بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ، فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها : أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها | عنه ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل ، قال : كنت عند الرضا عليه السلام ، فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل ، وللرجل امرأة وأم ولد ، فمات أبو الجارية : أيحل للرجل المزوج امرأته وأم ولده؟ قال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها | أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ، أيطؤها زوج ابنته؟ قال : « لا بأس به ». | Details |