الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الحر يتزوج الأمة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ، ولا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة ، ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة ؛ فإن تزوج الحرة على الأمة ، فللحرة يومان ، وللأمة يوم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الحر يتزوج الأمة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس : عنهم عليهمالسلام قال : « لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الحر يتزوج الأمة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة ، أو أقل ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الحر يتزوج الأمة | أبان ، عن زرارة بن أعين : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال : « لا ، إلا أن يضطر إلى ذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الحر يتزوج الأمة | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة؟ فقال : « لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث ». | Details |