Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها‌ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على‌ توبتها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال : « حلال ، أوله سفاح ، وآخره نكاح ، أوله حرام ، وآخره حلال ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : أيما رجل فجر بامرأة ، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا؟ قال : « أوله سفاح ، وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ، ثم اشتراها بعد ، فكانت له حلالا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل : يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : « إن آنس منها رشدا ، فنعم ، وإلا فليراودنها على الحرام ، فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الزاني والزانية حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في قوله عز وجل : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : « إنما ذلك في الجهر ». ثم قال : « لو أن إنسانا زنى ، ثم تاب ، تزوج حيث شاء ». ‌ Details