الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نكاح الذمية | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن اليهودية والنصرانية : أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال : « لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح الذمية | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح الذمية | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : أيتزوج المجوسية؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت له أمة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح الذمية | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : « لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، وإنما يحل له منهن نكاح البله ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح الذمية | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية ، قال : « إذا أصاب المسلمة ، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ ». فقلت له : يكون له فيها الهوى. فقال : « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة ». | Details |