الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الزاني والزانية | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا خير في ولد الزنى ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولافي لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شيء منه عجزت عنه السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الزاني والزانية | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت؟ قال : « إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الزاني والزانية | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : « هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهورين بالزنى ، فنهى الله ـ عز وجل ـ عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر شيئا من ذلك ، أو أقيم عليه الحد ، فلا تزوجوه حتى تعرف توبته ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الزاني والزانية | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )؟ فقال : « كن نسوة مشهورات بالزنى ، ورجال مشهورون بالزنى قد عرفوا بذلك ، والناس اليوم بتلك المنزلة ، فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر به ، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الزاني والزانية | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ؟ قال : « هن نساء مشهورات بالزنى ، ورجال مشهورون بالزنى ، شهروا به وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنى أو متهم بالزنى ، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة ». | Details |