Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب النظر لمن أراد التزويج علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة : أينظر إليها ؟ قال : « نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب وجوه النكاح علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن زيد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول : « يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب وجوه النكاح محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن زيد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول : « يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب وجوه النكاح علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح ملك اليمين ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب فيما أحله الله عز وجل من النساء علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، قال : إن الله تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد في القوة على المهر ، والقدرة على الإمساك ، فقال : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) وقال : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، وقال : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فأحل الله الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر ، والقدرة على الإمساك أربعة لمن قدر على ذلك ، ولمن دونه بثلاث واثنتين وواحدة ؛ ومن لم يقدر على واحدة ، تزوج ملك اليمين ؛ وإذا لم يقدر على إمساكها ، و لم يقدر على تزويج الحرة ، ولا على شراء المملوكة ، فقد أحل الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر ، ولا لزوم نفقة. وأغنى الله كل فريق منهم بما أعطاهم من القوة على إعطاء المهر ، والجدة في النفقة عن الإمساك ، وعن الإمساك عن الفجور ، وإلا يؤتوا من قبل الله ـ عز وجل ـ في حسن المعونة وإعطاء القوة والدلالة على وجه الحلال ، لما أعطاهم ما يستعفون به عن الحرام فيما أعطاهم ، وأغناهم عن الحرام ، وبما أعطاهم وبين لهم ، فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب والرجم واللعان والفرقة ؛ ولو لم يغن الله كل فرقة منهم بما جعل لهم السبيل إلى وجوه الحلال ، لما وضع عليهم حدا من هذه الحدود. فأما وجه التزويج الدائم ووجه ملك اليمين ، فهو بين واضح في أيدي الناس ؛ لكثرة معاملتهم به فيما بينهم ؛ وأما أمر المتعة ، فأمر غمض على كثير ، لعلة نهي من نهى عنه ، وتحريمه لها وإن كانت موجودة في التنزيل ، ومأثورة في السنة الجامعة لمن طلب علتها وأراد ذلك ، فصار تزويج المتعة حلالا للغني والفقير ؛ ليستويا في تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج متعة الحج ، فما استيسر من الهدي للغني والفقير ، فدخل في هذا التفسير الغني ؛ لعلة الفقير ، وذلك أن الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ؛ ليسع الغني والفقير ، وذلك لأنه غير جائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم ، فلا يعرف قوة القوي من ضعف الضعيف ، ولكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء ، ثم رغب الأقوياء ، فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوة في الأنفس والأموال ، والمتعة حلال للغني والفقير ، لأهل الجدة ـ ممن له أربع ، وممن له ملك اليمين ـ ما شاء ، كما هي حلال لمن لايجد إلا بقدر مهر المتعة ، والمهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغني والفقير ، قل أو كثر. Details