اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب فيما أحله الله عز وجل من النساء
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن ، قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم ، فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى ، هو أحكم الحاكمين. قال : فأخبرني عن قوله عز وجل : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) أليس هذا فرضا ؟ قال : بلى. قال : فأخبرني عن قوله عز وجل : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : « يا هشام ، في غير وقت حج ولا عمرة؟ » قال : نعم جعلت فداك لأمر أهمني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء ، قال : « وما هي » قال : فأخبره بالقصة. فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « أما قوله عز وجل : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) يعني في النفقة ، وأما قوله : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) يعني في المودة ». قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره ، قال : والله ما هذا من عندك.