اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نكاح الذمية
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية : له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : « إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ». قلت : فإنه يتزوج أمة؟ قال : « لا ، ولا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ، ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ، ثم دخل بها ، فإن لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض ، أو مرت لها ثلاثة أشهر ، حلت للأزواج ». قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : « نعم ».