Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ، عن علي بن الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبيدة ، قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ، فلما طلبها منه قال : ذهب المال ، وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد .فقال له : « كيف صنع أولئك؟ ».قال : أخذوا أموالهم نفقات .فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام : « جميعا : « يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا ». Details      
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق : أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟قال : فقال : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ؛ فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه ». Details      
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح ، قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي ، فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه‌ السلام ، وأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت .فكتب عليه‌ السلام : « لا تأخذ منه شيئا ، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنكرضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، فقد مضت اليمين بما فيها » فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه‌ السلام Details      
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر أبو علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌ السلام : « لو رأيت غيلان بن جامع ، واستأذن علي ، فأذنت له ـ وقد بلغني أنه كان يدخل إلى بني هاشم ـ فلما جلس ، قال : أصلحك الله ، أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة ».قال : « قلت : يا غيلان ، ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها ، قال : جل ، قلت : يا غيلان ، تجمع بين المرء وزوجه؟ قال : نعم ، قلت : وتفرق بين المرء وزوجه؟ قال : نعم ، قلت : وتقتل؟ قال : نعم ، قلت : وتضرب الحدود؟ قال : نعم ، قلت : وتحكم في أموال اليتامى؟ قال : نعم ، قلت : وبقضاء من تقضي؟ قال : بقضاء عمر ، وبقضاء ابن مسعود ، وبقضاء ابن عباس ، وأقضي من قضاء علي عليه‌ السلام بالشيء ».قال : « قلت : يا غيلان ، ألستم تزعمون يا أهل العراق وتروون أن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم قال : علي أقضاكم ؟ فقال : نعم ».قال : « فقلت : وكيف تقضي من قضاء علي عليه‌ السلام زعمت بالشيء ورسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم قال : علي أقضاكم ؟ ».قال : « وقلت : كيف تقضي يا غيلان؟ قال : أكتب : هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا ، ثم أطرحه في الدواوين ».قال : « قلت : يا غيلان ، هذا الحتم من القضاء ، فكيف تقول إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد ، ثم وجدك قد خالفت قضاء رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم وعلي عليه‌ السلام؟ قال : أقسم بالله لجعل ينتحب ، قلت : أيها الرجل ، اقصد لسانك ».قال : « ثم قدمت الكوفة ، فمكثت ما شاء الله ، ثم إني سمعت رجلا من الحي يحدث وكان في سمر ابن هبيرة ، قال : والله إني لعنده ليلة إذ جاءه الحاجب ، فقال : ذا غيلان بن جامع ، فقال : أدخله ».قال : « فدخل فسأله ، ثم قال له : ما حال الناس؟ أخبرني ، لو اضطرب حبل من كان لها؟ قال : ما رأيت ثم أحدا إلا جعفر بن محمد ، قال : فأخبرني ما صنعت بالمال الذي كان معك ؛ فإنه بلغني أنه طلبه منك ، فأبيت؟ قال : قسمته ، قال : أفلا أعطيته ما طلب منك؟ قال : كرهت أن أخالفك ، قال : فسألتك بالله أمرتك أن تجعله أولهم ، قال : نعم ، قال : ففعلت؟ قال : لا ، قال : فهلا خالفتني وأعطيته المال كما خالفتني ، فجعلته آخرهم؟ أما والله ، لو فعلت ما زلت منها سيدا ضخما ، حاجتك؟ قال : تخليني ، قال : تكلم بحاجتك ، قال : تعفيني من القضاء؟ ـ قال : فحسر عن ذراعيه ، ثم قال ـ : أنا أبو خالد لقيته والله علبا ملفقا ، نعم ، قد أعفيناك ، واستعملنا عليه الحجاج بن عاصم ». ‌ Details      
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر الحسين بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، قال : استودع رجلان امرأة وديعة ، وقالا لها : لاتدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما إليها ، فقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته ، ثم جاء الآخر ، فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وذكر أنك قد مت ، فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا عليه‌ السلام بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما.فقال علي عليه‌ السلام : « هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لاتدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك » فلم يضمنها ، وقال عليه‌ السلام : « إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة ». Details