اسم الكتاب : كتاب القضاء والأحكام
اسم الباب : باب النوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق : أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟قال : فقال : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ؛ فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه ».