اسم الكتاب : كتاب القضاء والأحكام
اسم الباب : باب النوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسين بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، قال : استودع رجلان امرأة وديعة ، وقالا لها : لاتدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما إليها ، فقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته ، ثم جاء الآخر ، فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وذكر أنك قد مت ، فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا عليه السلام بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما.فقال علي عليه السلام : « هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لاتدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك » فلم يضمنها ، وقال عليه السلام : « إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة ».