الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب القضاء والأحكام | باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : أن رجلين عرفا بعيرا ، فأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما. | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة | عنه ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران ، فشهداعلى غير الذي شهدا ، واختلفوا ، قال : « يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين ، فهو أولى بالقضاء ». | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين ».قال : « وكان يقول : اللهم رب السماوات السبع ، أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين إذا حلف ». | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي عليه السلام ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف.فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟قال : أحلفهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر ، جعلتها للحالف ؛ فإن حلفا جميعا ، جعلتها بينهما نصفين.قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده ». | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم ، فيدعي دارا في أيديهم ، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها؟فقال : « أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه » ، وذكر : « أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ، ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا ، فقضى بها لأكثرهم بينة ، واستحلفهم ».قال : فسألته حينئذ ، فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار ، فقال : إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه؟قال : « إذا كان أمرها هكذا ، فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها ». | Details |