الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب القضاء والأحكام | باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوىله بعد اليمين وإن كانت له بينة | علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد : عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده ، فيحلف له يمين صبر : أله عليه شيء؟قال : « ليس له أن يطلب منه ؛ وكذلك إن احتسبه عند الله ، فليس له أن يطلبه منه ». | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوىله بعد اليمين وإن كانت له بينة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : « إن استحلفه ، فليس له أن يأخذ شيئا ؛ وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقه ». | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوىله بعد اليمين وإن كانت له بينة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه ، فاستحلفه ، فحلف أن لاحق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له ». قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة؟قال : « نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ، ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ». | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أقام الرجل البينة على حقه ، فليس عليه يمين ؛ فإن لم يقم البينة ، فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين ، فأبى أن يحلف ، فلا حق له ». علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه : هل عليه أن يستحلف؟قال : « لا ». | Details |