اسم الكتاب : كتاب القضاء والأحكام
اسم الباب : باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوىله بعد اليمين وإن كانت له بينة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه ، فاستحلفه ، فحلف أن لاحق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له ». قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة؟قال : « نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ، ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ».