Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن إسماعيل بن جعفر ، قال : اختصم رجلان إلى داود عليه‌ السلام في بقرة ، فجاء هذا ببينة على أنها له ، وجاء هذا ببينة على أنها له ، قال : فدخل داود المحراب ، فقال : يا رب ، إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين ، فكن أنت الذي تحكم ، فأوحى الله ـ عز وجل ـ إليه : اخرج ، فخذ البقرة من الذي في يده ، فادفعها إلى الآخر ، واضرب عنقه.قال : فضجت بنو إسرائيل من ذلك ، وقالوا : جاء هذا ببينة ، وجاء هذا ببينة ، وكان أحقهم بإعطائها الذي هي في يده ، فأخذها منه ، وضرب عنقه ، وأعطاها هذا.قال : فدخل داود المحراب ، فقال : يا رب ، قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت به ، فأوحى إليه ربه : أن الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر ، فقتله ، وأخذ البقرة منه ، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ، ولا تسألني أن أحكم حتى الحساب. Details      
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن أبي جميل ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام : « أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى ». Details      
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر محمد بن يحيى رفعه ، عن حماد بن عيسى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : « أن أمير المؤمنين عليه‌ السلام أتي بعبد لذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده ». Details      
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌ السلام : جعلت فداك ، المرأة تموت ، فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة ، أم لاتقبل دعواه إلا ببينة ؟فكتب إليه : « يجوز بلا بينة ».قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة ، أو أبو زوجها ، أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم : أيكون بمنزلة الأب في الدعوى؟فكتب عليه‌ السلام : « لا ». Details      
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل استأجر أجيرا ، فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يد رجل ، فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء ، فاستهلك الأجر؟فقال : « المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي ، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك ، فرضي بالرجل ، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به ». Details