اسم الكتاب : كتاب القضاء والأحكام
اسم الباب : باب النوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أجيرا ، فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يد رجل ، فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء ، فاستهلك الأجر؟فقال : « المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي ، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك ، فرضي بالرجل ، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به ».