اسم الكتاب : كتاب القضاء والأحكام
اسم الباب : باب النوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، المرأة تموت ، فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة ، أم لاتقبل دعواه إلا ببينة ؟فكتب إليه : « يجوز بلا بينة ».قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة ، أو أبو زوجها ، أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم : أيكون بمنزلة الأب في الدعوى؟فكتب عليه السلام : « لا ».