الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا ، عن معمر بن يحيى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته : يجوز عتق المولود في الكفارة؟فقال : « كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ؛ فإن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شيء لانذر في معصية ؟قال : فقال : « كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟قال : « إن كان واقعها في استقبال الدم ، فليستغفر الله ، وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ، ولا يعد ؛ وإن كان واقعها فيإدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل ، فلا شيء عليه ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص وغير واحد من أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟قال : « ليس عليه شيء ، إنما أراد إكرامه ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، فماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال لانراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟قال : « إن كانت مأمونة عنده فليحلف ، وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ». | Details |