الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عليه اليمين ، فيحلفه غريمه بالأيمانالمغلظة أن لايخرج من البلد إلا يعلمه ؟فقال : « لا يخرج حتى يعلمه ».قلت : إن أعلمه لم يدعه.قال : « إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | وبإسناده ، قال : « سئل أمير المؤمنين عليه السلام : هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي؟فقال : لا ؛ لأنه قربان لله ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من حلف فقال : لاورب المصحف ، فحنث ، فعليه كفارة واحدة ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فحنث ، ما توبته وكفارته؟فوقع عليه السلام : « يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ويستغفر الله عز وجل ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، وينوي أن لايعود قبل أن يواقع ، ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله ، فإنه يجزئه إذا كان محتاجا ، وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربه ، وينوي أن لايعود ، فحسبه ذلك والله كفارة ». | Details |