اسم الكتاب : كتاب الأيمان والنذور والكفارات
اسم الباب : باب النوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا ، عن معمر بن يحيى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته : يجوز عتق المولود في الكفارة؟فقال : « كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ؛ فإن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ».