الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة ، قال : كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم ، فذهب الغلام يكب المكتل ، وهو لايعلم أن فيه بيضتين ، فكسرهما ، فخرجت ، فلقيت عبد الله بن الحسن ، فذكرت ذلك له ، فقال : تصدق بكفين من دقيق. قال : ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام بعد ، فأخبرته ، فقال : « ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم ». فلقيت عبد الله بن الحسن ، فأخبرته ، فقال : صدقك ، حدث به ، فإنما أخذه عن آبائه. | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمي ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نشتري الصقور ، فندخلها الحرم ، فلنا ذلك؟ فقال : « كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحه ، فقد دخل مأمنه ، فخل سبيله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة ، فأكله أهلنا. فقال : « لا يرى به أهل مكة بأسا ». قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : « عليهم ثمنه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نتف حمامة من حمام الحرم. قال : « يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها ، فإنه قد أوجعه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة ، فذهبنا بها إلى مكة ، فاعتمرنا ، وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة : فعلينا في ذلك شيء؟ قال للرسول : « إني أظنهن كن فرهة » فقال له : « يذبح مكان كل طير شاة». | Details |