الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب فضل النظر إلى الكعبة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر عليه السلام وهو محتب مستقبل الكعبة ، فقال : « أما إن النظر إليها عبادة ». فجاءه رجل من بجيلة يقال له : عاصم بن عمر ، فقال لأبي جعفر عليه السلام : إن كعب الأحبار كان يقول : إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « فما تقول فيما قال كعب ؟ » فقال : صدق ، القول ما قال كعب ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « كذبت ، وكذب كعب الأحبار معك » وغضب. قال زرارة : ما رأيته استقبل أحدا بقول « كذبت » غيره. ثم قال : « ما خلق الله - عز و جل - بقعة في الأرض أحب إليه منها » ثم أومأ بيده نحو الكعبة « ولا أكرم على الله - عز و جل - منها لها ، حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ؛ ثلاثة متوالية للحج : شوال ، وذو القعدة ، و ذو الحجة ؛ وشهر مفرد للعمرة وهو رجب ». | Details | ||
كتاب الحج | باب لقطة الحرم | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الأرجاني ، قال : كتبت إلى الطيب عليه السلام : أني كنت في المسجد الحرام ، فرأيت دينارا ، فأهويت إليه لآخذه ، فإذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى ، فإذا أنا بثالث ، فأخذتها ، فعرفتها ، فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك؟ فكتب : « فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجا ، فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا ، فتصدق بالكل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب لقطة الحرم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فقال له الطيار : إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته . فقال : « هو له ». | Details | ||
كتاب الحج | باب لقطة الحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم؟ قال : « لا يمسها ، وأما أنت ، فلا بأس ؛ لأنك تعرفها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب لقطة الحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « اللقطة لقطتان : لقطة الحرم تعرف سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلا تصدقت بها ؛ ولقطة غيرها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ». | Details |