الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يكره من الطير؟ فقال : « ما صف على رأسك ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى ، قال : خرجنا إلى مكة ، فاصطاد النساء قمرية من قماري ... أمج حيث بلغنا البريد ، فنتفت النساء جناحيه ، ثم دخلوا بها مكة ، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام ، فأخبره ، فقال : « تنظرون امرأة لابأس بها ، فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه ، حتى إذا استوى جناحاه خلته ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | أحمد ، عن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيضة نعامة أكلت في الحرم؟ قال : « تصدق بثمنها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : « قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها وقصيناها ؟ فقلت : تنتف وتعلف ، فإذا استوت خلي سبيلها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة ؟ فقال لي : « لم ذبحتهما؟ ». فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم . فقال : « عليك قيمتهما ». قلت : كم قيمتهما؟ قال : « درهم وهو خير منهما ». | Details |