الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة : أن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : « انتفها ، وأحسن إليها ، واعلفها ، حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ، ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي؟ فقال : « إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ، ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا ، فلا بأس للحلال ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن محمد بن أبي الحكم ، قال : قلت لغلام لنا : هيئ لنا غداء ، فأخذ أطيارا من الحرم ، فذبحها وطبخها ، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : « ادفنها ، وافد كل طائر منها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | علي ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ؟ فقال : « إن هو أصاب منه شيئا ، فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كنت حلالا ، فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم ، فعليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته ، تصدقت بصدقة». | Details |