الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده ». | Details | ||
كتاب الحج | باب لبس ثياب الكعبة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة : هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها ؟ قال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة ، يبتغى بذلك البركة إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب إظهار السلاح بمكة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ؟ فقال : « لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن ذا دخل مكة لم يظهره ». | Details | ||
كتاب الحج | باب إظهار السلاح بمكة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا ينبغي لأحد أن يدخل الحرم بسلاح ، إلا أن يدخله في جوالق ، أو يغيبه » يعني يلف على الحديد شيئا. | Details | ||
كتاب الحج | باب الإلحاد بمكة والجنايات | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ، ثم دخل الحرم؟ فقال : « لا يقتل ، ولايطعم ، ولا يسقى ، ولايبايع ، ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم ، فيقام عليه الحد ». قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم ، أو سرق ؟ قال : « يقام عليه الحد في الحرم صاغرا ؛ إنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجل : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) » فقال : « هذا هو في الحرم ، فقال : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) ». | Details |