الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب الإلحاد بمكة والجنايات | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )؟ فقال : « كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة ، أو ظلم أحد ، أو شيء من الظلم ، فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان يتقى أن يسكن الحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الإلحاد بمكة والجنايات | ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) ؟ قال : « كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الإلحاد ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الإلحاد بمكة والجنايات | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : أتي أبو عبد الله عليه السلام في المسجد ، فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه. فقال : « انصبوا له واقتلوه ؛ فإنه قد ألحد ». | Details | ||
كتاب الحج | باب في قوله تعالى ( ومن دخله كان آمنا ) | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ومن دخله كان آمنا )؟ قال : « إن سرق سارق بغير مكة ، أو جنى جناية على نفسه ، ففر إلى مكة ، لم يؤخذ ما دام بالحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ، ولا يجالس حتى يخرج منه ، فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث ، أخذ فيه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب في قوله تعالى ( ومن دخله كان آمنا ) | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ومن دخله كان آمنا )؟ قال : « إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ، ثم فر إلى الحرم ، لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولايبايع ، ولايطعم ، ولايسقى ، ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به ، يوشك أن يخرج ، فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية ، أقيم عليه الحد في الحرم ؛ لأنه لم يرع للحرم حرمة ». | Details |