الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة؟ قال : « يرده إلى مكة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : « عليه الفداء». قلت : فيأكله؟ قال : « لا ». قلت : فيطرحه؟ قال : « إذا يكون عليه فداء آخر ». قلت : فما يصنع به؟ قال : « يدفنه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل ، فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم و مثنى بن عبد السلام ، عن كرب الصيرفي ، قال : كنا جماعة ، فاشترينا طيرا ، فقصصناه ودخلنا به مكة ، فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام ، فسأله. فقال : « استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما ، أو امرأة مسلمة ، فإذا استوى خلوا سبيله ». | Details |