الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل ، فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل؟ فقال : « ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام : أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم ، وأغصانها في الحل ، على غصن منها طائر رماه رجل ، فصرعه ؟ قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، قال : أخبرني حمزة بن اليسع ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى ، ويخرج به من الحرم؟ فقال : « كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا ، فعليك إخراجه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أصاب ظبيا في الحل ، فاشتراه ، فأدخله الحرم ، فمات الظبي في الحرم. فقال : « إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات ، فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم ، فإن عليه الفداء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم. قال : « عليه كبش يذبحه ». | Details |