الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول في حمام مكة : « الطير الأهلي غير حمام الحرم ، من ذبح طيرا منه وهو غير محرم ، فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم ، فقتله ، قال : « عليه الجزاء ؛ لأن الآفة جاءته من قبل الحرم ». قال : وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال : « لحمه حرام مثل الميتة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب ، فمات؟ قال : « عليهم بقيمة كل طير درهم يعلف به حمام الحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل ، فمضى برميته حتى دخل الحرم ، فمات : أعليه جزاؤه؟ قال : « لا ، ليس عليه جزاؤه ؛ لأنه رمى حيث رمى ، وهو له حلال ، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد ، فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه ؛ لأنه كان بعد ذلك شيء ». فقلت له : هذا القياس عند الناس. فقال : « إنما شبهت لك شيئا بشيء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل أصاب طيرا في الحل ، فاشتراه ، فأدخله الحرم ، فمات؟ فقال : « إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات ، فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم ، فعليه الفداء ». | Details |