الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، قال : حدثني أبو نجيح المسمعي ، عن الفيض بن المختار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان. قال : « لا بأس به ، كذلك أعامل أكرتي ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة ، وله فيها علوج ذميون ، يأخذ منهم السلطان الجزية ، فيعطيهم ، يؤخذ من أحدهم خمسون ، ومن بعضهم ثلاثون ، وأقل وأكثر ، فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ، ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال : « هذا حرام ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج؟ قال : « لا بأس به ». قال : وسألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأرض مائة جريب ، أو أقل ، أو أكثر طعاما ، أو غيره ، فيأتيه رجل ، فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه؟ قال : « لا بأس ». قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن ، وإنما هو شيء كان عنده؟ قال : « فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ، ويشاركه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « القبالة أن تأتي الأرض الخربة ، فتقبلها من أهلها عشرين سنة ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، فتعمرها ، وتؤدي ما خرج عليها ، فلا بأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ، ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال : « لا بأس ». قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ، ولك نصف ما أخرج؟ قال : « لا بأس ». قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض ، فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين ، أو ما شاء الله؟ قال : « لا بأس ». قال : وسألته عن المزارعة؟ فقال : « النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله منها من شيء قسم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر حين أتوه ، فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت ». | Details |