Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ، ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ، أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ». وقال : « لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش ، فأشارط النقاش على شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه ، استوضعته من الشرط. قال : « فبطيب نفس منه؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس ». Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل ‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الحكم الخياط ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : إني أتقبل الثوب بدرهم ، وأسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه. قال : « لا بأس به » ثم قال : « لا بأس فيما تقبلته من عمل ، ثم استفضلت فيه ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل ‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهما‌السلام : أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل ، فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر ، فيربح فيه؟ قال : « لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ». Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما ، أو أقل أو أكثر ، فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ، ويأخذ منهم الثمن؟ قال : « فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين ، وكانت غنمه بدرهم ، فلا بأس ؛ وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين ، أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم ، فلا بأس ؛ وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ، ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين ، ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا : حفر بئرا ، أو شق نهرا ، أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى ، فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه به ؛ لأنه قد عمل فيه عملا ، فبذلك يصلح له ». ‌ Details