الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النطاف والأربعاء » قال : « والأربعاء أن يسنى مسناة ، فيحمل الماء ، فيستقى به الأرض ، ثم يستغنى عنه » فقال : « لا تبعه ، ولكن أعره جارك. والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لاتبعه ، أعره أخاك أو جارك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه : أيبيع شربه؟ قال : « نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بكيل حنطة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المراعي | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن بيع الكلإ والمراعي ؟ فقال : « لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقيع لخيل المسلمين ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المراعي | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلإ إذا كان سيحا ، فيعمد الرجل إلى مائه ، فيسوقه إلى الأرض ، فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر ، وله الماء يزرع به ما شاء؟ فقال : « إذا كان الماء له ، فليزرع به ما شاء ، ويبيعه بما أحب » قال : وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد؟ فقال : « حلال ، فليبعه إن شاء ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المراعي | أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة ، ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا ، وأقل وأكثر ، يأتيه الرجل ، فيقول له : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما؟ فقال : « إذا كانت الضيعة له ، فلا بأس ». | Details |