الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الشفعة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم : أله ذلك؟ قال : « نعم ، ولكن يسد بابه ، ويفتح بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | وروي أيضا : « أن الشفعة لاتكون إلا في الأرضين والدور فقط ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | يونس ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الشفعة : لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : « الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لاغيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين ، فلا شفعة لأحد منهم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة ، فليس لواحد منهم شفعة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس لليهودي والنصراني شفعة ». وقال : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ». وقال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه ». وقال : « للغائب شفعة ». | Details |