الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الشفعة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الشفعة في الدور : أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحق بها من غيره؟ فقال : « الشفعة في البيوع إذا كان شريكا ، فهو أحق بها بالثمن ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لاضرر ولا ضرار ، وقال : إذا رفت الأرف ، وحدت الحدود ، فلا شفعة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا وقعت السهام ، ارتفعت الشفعة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل : هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : « إن كان باع الدار ، وحول بابها إلى طريق غير ذلك ، فلا شفعة لهم ؛ وإن باع الطريق مع الدار ، فلهم الشفعة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « الشفعة لكل شريك لم يقاسم ». | Details |