الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الاستحطاط بعد الصفقة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية ، فلما ذهبت أنقدهم الدراهم ، قلت : أستحطهم؟ قال : « لا ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب مشاركة الذمي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لايغيب عنها المسلم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب مشاركة الذمي | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار | وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ وغيره ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قالوا : قالا : « لا بأس بأجر السمسار ، إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء معلوم ، وإنما هو مثل الأجير ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ، فقال له : ربما أمرنا الرجل ، فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا؟ قال : « لا بأس ». | Details |