Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم ، فجاوزه؟ قال : « يحسب له الأجر بقدر ما جاوز ، وإن عطب الحمار فهو ضامن ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ، ومن استأجر أجيرا ، ثم حبسه عن الجمعة ، تبوأ بإثمه ، وإن هو لم يحبسه ، اشتركا في الأجر ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب ، قال : تكارينا لأبي عبد الله عليه‌ السلام قوما يعملون في بستان له ، وكان أجلهم إلى العصر ، فلما فرغوا ، قال لمعتب : « أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم ». Details      
كتاب المعيشة باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الحمال والأجير ، قال : « لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : كنت مع الرضا عليه‌ السلام في بعض الحاجة ، فأردت أن أنصرف إلى منزلي ، فقال لي : « انصرف معي ، فبت عندي الليلة » فانطلقت معه ، فدخل إلى داره مع المغيب ، فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب وغير ذلك ، وإذا معهم أسود ليس منهم ، فقال : « ما هذا الرجل معكم؟ » قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا ، قال : « قاطعتموه على أجرته؟ » فقالوا : لا ، هو يرضى منا بما نعطيه ، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط ، وغضب لذلك غضبا شديدا ، فقلت : جعلت فداك ، لم تدخل على نفسك ؟ فقال : « إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ، ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته ، وإذا قاطعته ، ثم أعطيته أجرته ، حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته ». ‌ Details