Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به ، وفرغت مما بيني وبينه ، ورجعنا إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما ، فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهما ، فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة ، فأخبرته بالقصة ، وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته إليه سليما ، قال : نعم ، بعد خمسة عشر يوما ، قال : فما تريد من الرجل؟ قال : أريد كرى بغلي ، فقد حبسه علي خمسة عشر يوما ، فقال : ما أرى لك حقا ، لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة ، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد ، فضمن قيمة البغل ، وسقط الكرى ، فلما رد البغل سليما وقبضته ، لم يلزمه الكرى. قال : فخرجنا من عنده ، وجعل صاحب البغل يسترجع ، فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة ، فأعطيته شيئا ، وتحللت منه ، فحججت تلك السنة ، فأخبرت أبا عبد الله عليه‌ السلام بما أفتى به أبو حنيفة ، فقال : « في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها ». قال : فقلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : فما ترى أنت؟ قال : « أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كرى بغل راكبا من النيل إلى بغداد ، ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه ». قال : فقلت : جعلت فداك ، إني قد علفته بدراهم ، فلي عليه علفه؟ فقال : « لا ؛ لأنك غاصب ». فقلت : أرأيت ، لو عطب البغل ونفق ، أليس كان يلزمني؟ قال : « نعم قيمة بغل يوم خالفته ». قلت : فإن أصاب البغل كسر ، أو دبر ، أو غمز ؟ فقال : « عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ». قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : « أنت وهو ، إما أن يحلف هو على القيمة ، فتلزمك ، فإن رد اليمين عليك ، فحلفت على القيمة ، لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا ، فيلزمك ». قلت : إني كنت أعطيته دراهم ، ورضي بها وحللني. فقال : « إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه ، فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حل بعد معرفته ، فلا شيء عليك بعد ذلك ». قال أبو ولاد : فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري ، فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه‌ السلام ، وقلت له : قل ما شئت حتى أعطيكه ، فقال : قد حببت إلي جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل ، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن محمد الحلبي ، قال : كنت قاعدا عند قاض من القضاة ، وعنده أبو جعفر عليه‌ السلام جالس ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن ، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ؛ لأنها سوق أتخوف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك ، حططت من الكرى لكل يوم أحتبسه كذا وكذا ، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد ، وفه كراه. فلما قام الرجل ، أقبل إلي أبو جعفر عليه‌ السلام ، فقال : « شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سمعته يقول : « كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ، وإنه لم يفعل » قال : « فقال : ليس له كراء ». قال : « فدعوته ، وقلت : يا عبد الله ، ليس لك أن تذهب بحقه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه ؛ اصطلحا ، فترادا بينكما ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم ، فنفقت الدابة؟ قال : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ؛ لأنه لم يستوثق منها ». Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة ، فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا ، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمي ذلك؟ قال : « لا بأس به كله ». ‌ Details