الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب إجارة الأجير وما يجب عليه | أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي الرجل ، فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول له : آخذ منك ، وأكتب لك بين يديه . قال : فقال : « لا بأس ». قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا ، فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال : « لا يلزم المستأجر ، ولا يحل للملوك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب إجارة الأجير وما يجب عليه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض ، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين ، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه ، فكافأه الذي يدعوه : فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير ، أو من مال المستأجر؟ قال : « إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلا فهو على الأجير ». وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ، ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى : فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال : « على المستأجر ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب إجارة الأجير وما يجب عليه | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة ، فيبعثه في ضيعة ، فيعطيه رجل آخر دراهم ، ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك؟ فقال : « إذا أذن له الذي استأجره ، فليس به بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب حزر الزرع | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن لنا أكرة فنزارعهم ، فيجيئون ويقولون لنا : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا ، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر. فقال : « وقد بلغ؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس بهذا ». قلت : فإنه يجيء بعد ذلك ، فيقول لنا : إن الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص. قال : « فإذا زاد يرد عليكم ؟ » قلت : لا ، قال : « فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر ، كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الاستحطاط بعد الصفقة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام ، قال : أتيت أبا عبد الله عليه السلام بجارية أعرضها ، فجعل يساومني وأساومه ، ثم بعتها إياه ، فضم على يدي ، قلت : جعلت فداك ، إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير. فقال : « هيهات ألا كان هذا قبل الضمة ، أما بلغك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الوضيعة بعد الضمة حرام ». | Details |