الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ و عن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية؟ فقال : « إنه إذا كان ذلك انتزعت منك ، أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج ». قال عمار ، ثم أقبل علي ، فقال : « اشترها ؛ فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : قال : لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة ، إذا عمروها وأحيوها فهي لهم | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ؛ و حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : « إذا عجز أربابها عنها ، فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئا ، فسخت أنفس أهلها لكم بها ، فخذوها ». قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج ، فبنى فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها : أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال : « يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لاشفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشفعة | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : « الشفعة لاتكون إلا لشريك لم يقاسم ». | Details |