الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب جامع في حريم الحقوق | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن خص بين دارين ، فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط | Details | ||
كتاب المعيشة | باب جامع في حريم الحقوق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين ـ يعني القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاح عليه أهله ، فحده سبعة أذرع ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب جامع في حريم الحقوق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، قال : حريم النهر حافتاه وما يليها | Details | ||
كتاب المعيشة | باب جامع في حريم الحقوق | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يكون بين البئرين ـ إن كانت أرضا صلبة ـ خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب جامع في حريم الحقوق | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها » وفي رواية أخرى : « خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن ، أو إلى الطريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ». | Details |