Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن قول الله عز وجل : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ) فقال : « لا يكون النفش إلا بالليل ؛ إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، وإنما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وإن داود عليه‌ السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم ، وحكم سليمان عليه‌ السلام الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في‌ ذلك العام ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن البقر والغنم والإبل يكون في الرعي ، فتفسد شيئا : هل عليها ضمان؟ فقال : « إن أفسدت نهارا ، فليس عليها ضمان ؛ من أجل أن أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلا ، فإن عليها ضمان ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء : عن أبي الحسن عليه‌ السلام ، قال : سمعته يقول : « إن الله ـ عز وجل ـ يبغض القيل والقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن أبي المقدام : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه ، فليس له على الله ضمان ، ولا أجر له ، ولا خلف ». Details