الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أصابتكم مجاعة ، فاعبثوا بالزبيب ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب النوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عن بعض أصحابنا ، قال : شكونا إلى أبي عبد الله عليه السلام ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال : « اكتبوا عليها : بركة لنا » ففعلنا ذلك ، فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب. | Details | ||
كتاب المعيشة | باب النوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة ، قال : قلت : لا أزال أعطي الرجل المال ، فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم ، وأقرضها إياه ، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله ، وتقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب النوادر | وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي ، قال : مررت مع أبي عبد الله عليه السلام في سوق النحاس ، فقلت : جعلت فداك ، هذا النحاس أي شيء أصله؟ فقال : « فضة إلا أن الأرض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها ، انتفع بها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب النوادر | محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد إلى أبي محمد عليه السلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم ، فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثم دعاهم إلى الشهادة. فوقع عليه السلام : « لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله ». | Details |