الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ، وترك عليه دينا ، وترك عبدا له مال في التجارة ، وولدا ، وفي يد العبد مال ومتاع ، وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته ، وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع ، وفي رقبة العبد؟ فقال : « أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال ، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا ، فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا ، كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوم العبد وما في يده من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء ، رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ». قال : « وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء ، رد على الورثة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين | بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف الأكفاني ، قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع ، فأفلس ولزمه دين ، فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : « إن بعته لزمك الدين ، وإن أعتقته لم يلزمك الدين » فأعتقه ، فلم يلزمه شيء | Details | ||
كتاب المعيشة | باب آخر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب ، فهو ضامن ؛ ومن استعار حرا صغيرا فعيب ، فهو ضامن ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب آخر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ في رجل كان له غلام ، فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه ، فمواليه ضامنون ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع | أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : قول الله عز وجل : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : « إنه كان أوحى الله ـ عز وجل ـ إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود : أي غنم نفشت في الحرث ، فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلا بالليل ، فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهمالسلام من قبله ؛ وأوحى الله ـ عز وجل ـ إلى سليمان عليه السلام : أي غنم نفشت في زرع ، فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول الله تعالى : ( وكلا آتينا حكما وعلما ) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل ». | Details |