اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة ، فأردت أن أنصرف إلى منزلي ، فقال لي : « انصرف معي ، فبت عندي الليلة » فانطلقت معه ، فدخل إلى داره مع المغيب ، فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب وغير ذلك ، وإذا معهم أسود ليس منهم ، فقال : « ما هذا الرجل معكم؟ » قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا ، قال : « قاطعتموه على أجرته؟ » فقالوا : لا ، هو يرضى منا بما نعطيه ، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط ، وغضب لذلك غضبا شديدا ، فقلت : جعلت فداك ، لم تدخل على نفسك ؟ فقال : « إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ، ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته ، وإذا قاطعته ، ثم أعطيته أجرته ، حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته ».